علي أصغر مرواريد
467
الينابيع الفقهية
يشترط في البيع ، ما مقصود المصنف هنا ؟ وقوله : وللبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن أجمع من غير عصيان ؟ قال : هذا سؤال حسن ، ولعله أراد أن المشتري يقول نتقابض معا والبائع يطلب تقديم قبض الثمن ، فيصير بهذا الحبس على هذا الوجه عاصيا . مسألة [ 62 ] : إذا ادعى المشتري تقديم العيب فأنكر البائع ، هل يحلف البائع على عدم العلم أم على البت ؟ نعم إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفي العلم . مسألة [ 63 ] : لو باع إنسان عقارا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ، وقلتم أن التخلية في العقار كافية ، فهل يلزم من طرف بائعه ؟ الجواب : إذا خلي بينه وبينه فقد قبضه مع إمكان الوصول إليه ، فإن لم يأت بالثمن جاز للبائع أخذه مقاصة . مسألة [ 64 ] : لو أن بقعة تواتر أنها للغائب عليه السلام وما يدري بأي وجه له ويحبسها الناس واستأجمت وفيها أصول ثمر ، فهل يجوز لأحد من المسلمين التسلط عليها والانتفاع بها أم لا ؟ قال : يولي بيعه لرجل علوي الحاكم أو من يأذن له الحاكم . مسألة [ 65 ] : قوله في الربا : وتحرم الزيادة في العين والحكم ، فالحكم كبيعه نسيئة . مسألة [ 66 ] : لو قال : خذ هذه العشرة دراهم في أربعة أكيال قمح صفتها كذا إلى كذا ، ودفعها بغير عقد صح ، وكذا لو قال : خذ هذه السلعة بكذا إلى كذا ، ودفعه إليه .